الحر العاملي

427

وسائل الشيعة ( آل البيت )

خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . ( 32277 ) 9 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب وزاد : وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا . ( 32278 ) 10 - قال الصدوق : وروي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع . وروي : عظم الذراع . أقول : وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد ( 1 ) ، وعلى بعض المقصود في الصلح ( 2 ) . 12 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم وان من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى أن يستأذن وان يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه . ( 32279 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر ( 1 ) إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول الله صلى

--> 9 - قرب الإسناد : 26 . 10 - الفقيه 3 : 58 / 203 و 204 . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب أحكام المساجد . ( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حد الجواز في الباب 90 من أبواب أحكام العشرة . الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 59 / 208 . ( 1 ) في المصدر : نظر .